•  
  •  
 

عنوان المقال عربي

المسؤولية المدنية الناشئة عن إصابات العمل دراسة مقارنة

اسم الباحث عربي

الدكتور محمد نجم إبراهيم عليات استاذ القانون العام المساعد - كلية القانون ـــ جامعة الفلاح الدكتور عزت محمد العمري استاذ القانون الجنائي المساعد - كلية القانون ـــ جامعة الفلاح

كلمات مفتاحية عربي

إصابات العمل، المسؤولية المدنية، التعويض

Document Type

Original Research article | المقال البحثي الأصلي

Abstract English

Workers may suffer from injuries as a result of accidents at work. Employers are obligated to pay the expenses of the worker's treatment in one of the local public or private hospitals until the worker recovers or proves to be incapacitated. Treatment expenses include hospitalization, surgeries, x-rays and medical tests, medicines and rehabilitation equipment, and prosthetic limbs and devices. If the injury is caused by a third party, does the employe have the right to have recourse against the third party who caused the damage to the worker compensated by the employer according to the compulsory insurance and social security? There is no legal text regarding the right of the employer to have recourse against the third party who caused the injury to the worker in the UAE legislation, whether in Federal Law No. (8) of 1980 on the regulation of labor relations, nor in Federal Law No. (7) of 1999 regarding the issuance of The Pensions and Social Security Law and its amendments. When referring to the general rules in the Civil Operations Law No. (5) of 1985, we find that its application does not give the employer the right to recourse to the third party who caused the injury of the worker, due to the absence of the elements of tort liability. Therefore, this study addresses civil liability arising from work injuries.

الملخص العربي

قد يتعرض العامل أثناء أدائه عمله أو بسببه إلى إصابات عمل، ويلتزم صاحب العمل بأن يدفع نفقات علاج العامل في إحدى دور العلاج الحكومية أو الأهلية المحلية إلى أن يشفى العامل أو يثبت عجزه ويشمل العلاج الإقامة بالمستشفى أو بالمصح والعمليات الجراحية ومصاريف صور الأشعة والتحاليل الطبية وكذلك شراء الأدوية والمعدات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية، وفي حالة كان الغير هو المتسبب في الضرر، فهل يحق لجهة العمل أو صاحب العمل في الرجوع على الغير المتسبب في الضرر الذى أصاب العامل والذي عوضته جهة العمل بناءً على التامين الإجباري والضمان الاجتماعي. لا يوجد أي نص قانوني ينظم حق جهة العمل أو صاحب العمل في الرجوع على المتسبب في إصابة العامل في التشريع الإماراتي، سواء في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، أو في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن إصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وإذا تم الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة 1985، نجد أن تطبيقه لا يمنح جهة العمل الحق في الرجوع على الغير المتسبب في إصابة العامل، لعدم توافر أركان المسؤولية التقصيرية. وعليه ستعالج هذه الدراسة المسؤولية المدنية الناشئة عن إصابات العمل / دراسة مقارنة.

Share

COinS